kuwaitlaw.ai

KW-Law-63-2015 · دولة الكويت

Law on Combating Information Technology Crimes (No. 63 of 2015)

Kuwait Law on Combating Information Technology Crimes (No. 63 of 2015)

Area
Criminal

Official source

Articles

AI-generated summary — this is NOT the official text of the law and may be inaccurate. Not legal advice; consult the official source.

  1. المادة 1

    في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية، المعنى الموضح قرين كل منها: الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء. الجهة المختصة : الجهة التي يحددها مجلس الوزراء. البيانات الالكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات. النظام الإلكتروني المؤتمت: برنامج أو نظام الكتروني لحاسب آلي تم إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كلياً أو جزئياً، دون تدخل أو إشراف اي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له. نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات: نظام الكتروني لإنشاء أو إدخال أو استرجاع أو إرسال أو استلام أو استخراج أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل إلكترونياً. الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من منظومة اتصالات لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها. المستند أو السجل الإلكتروني: مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو استقبالها كلياً أو جزئياً بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس أو على وسيط الكتروني آخر، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. إلكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يُستحدث من تقنيات في هذا المجال. وسيلة تقنية المعلومات: أداة إلكترونية تشمل كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يستحدث من في هذا المجال. الجريمة المعلوماتية: كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون. الدخول غير المشروع: النفاذ المتعمد غير المشروع لأجهزة وأنظمة الحاسب الآلي أو لنظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني من خلال اختراق وسائل وإجراءات الحماية لها بشكل جزئي أو كلي لأي غرض كان بدون تفويض في ذلك أو بالتجاوز للتفويض الممنوح. نظام الحاسب الآلي: مجموعة برامج وأنظمة معلوماتية معدة لتحليل المعلومات والبيانات والأوامر وبرمجتها وإظهارها أو حفظها أو إرسالها أو استلامها، ويمكن أن تعمل بشكل مستقل أو بالاتصال مع أجهزة أو أنظمة معلوماتية أخرى. التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في مستند أو سجل إلكتروني أو مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره. الالتقاط المعلوماتي: مشاهدة البيانات أو المعلومات الواردة في أي رسالة إلكترونية أو سماعها أو الحصول عليها، ويشمل ذلك المنقولة الكترونياً. الاحتيال الإلكتروني: التأثير في نظام إلكتروني مؤتمت أو نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو مستند أو سجل إلكتروني أو وسيلة تقنية معلوماتية أو نظام أو جهاز حاسب آلي أو توقيع إلكتروني أو معلومات إلكترونية وذلك عن طريق البرمجة أو الحصول أو الإفصاح أو النقل أو النشر لرقم أو كلمة أو رمز سري أو بيانات سرية أو خاصة أخرى، بقصد الحصول على منفعة دون وجه حق أو الإضرار بالغير.

  2. المادة 2

    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب دخولاً غير مشروع إلى جهاز حاسب آلي أو إلى نظامه أو إلى نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو إلى نظام إلكتروني مؤتمت أو إلى شبكة معلوماتية. فإذا ترتب على هذا الدخول إلغاء أو حذف أو إتلاف أو تدمير أو إفشاء أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها أعلاه أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

  3. المادة 3

    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 - ارتكب دخولاً غير مشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون. فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويسري هذا الحكم على البيانات والمعلومات المتعلقة بحسابات عملاء المنشآت المصرفية. 2 - زور أو أتلف مستنداً أو سجلاً أو توقيعاً إلكترونياً أو نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو نظام إلكتروني مؤتمت أو موقعاً أو نظام حاسب آلي أو نظام إلكتروني بطريق الاصطناع أو التغيير أو التحوير أو بأي طريقة أخرى، وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. فإذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية إلكترونية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بذات العقوبة بحسب الأحوال، كل من استعمل أياً مما ذكر مع علمه بتزويره أو فقده لقوته القانونية. 3 - غيّر أو أتلف عمداً مستنداً إلكترونياً يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص الطبي أو العلاج الطبي أو الرعاية الطبية أو سهل للغير فعل ذلك أو مكنه منه، وذلك باستعمال الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. 4 - استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه. فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يُعد مساساً بكرامة الأشخاص أو خادشاً للشرف والاعتبار أو السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 5 - توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه.

  4. المادة 4

    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 - أعاق أو عطل عمداً الوصول إلى موقع خدمة إلكترونية أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات الإلكترونية بأي وسيلة كانت وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. 2 - أدخل عمداً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو دخل موقعاً في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو إيقافه أو تعطيله. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من هذه الجرائم أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. 3 - تنصت أو التقط أو اعترض عمداً، دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. فإذا أفشى ما توصل إليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 4 - كل من أنشأ موقعاً أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكاناً لهذا الغرض. 5 - كل من حرض أو أغوى ذكراً أو أنثى لارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات. فإذا كان الفعل موجهاً إلى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  5. المادة 5

    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو ما في حكمها من البطاقات الإلكترونية. فإذا ترتب على استخدامها الحصول على أموال الغير، أو على ما تتيحه هذه البطاقة من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  6. المادة 6

    يعاقب بحسب الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أحد الأفعال بحسب الأحوال المبينة بالمواد (19، 20، 21) من القانون المشار إليه.

  7. المادة 7

    يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة (28) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون.

  8. المادة 8

    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون، بقصد الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم، أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

  9. المادة 9

    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، بغسل أموال أو بتحويل أموال غير مشروعة أو بنقلها أو بتمويه أو بإخفاء مصدرها غير المشروع، أو قام باستخدامها أو اكتسابها أو حيازتها مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع، وذلك بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال.

  10. المادة 10

    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ موقعاً لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية، لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرة، أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية.

  11. المادة 12

    للمحكمة أن تعفي من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبالغ السلطات المختصة بالجريمة قبل علمها بها وقبل البدء في تنفيذ الجريمة ، فإن كان اإلبالغ بعد العلم بالجريمة وقبل البدء في التحقيق تعيّن لإلعفاء من العقوبة أن يكون من شأن اإلبالغ ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم .

  12. المادة 13

    يجوز الحكم بمصادرة األجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو األموال المتحصلة منها. ويجوز الحكم بإغالق المحل أو الموقع الذي أُرتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كان ارتكابها قد تم بعلم مالكها لمدة ال تزيد على سنة بحسب األحوال ، مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية أو بحق المضرور في التعويض المناسب . ويكون الحكم بإغالق المحل أو الموقع وجوبياً إذا تكرر ارتكاب أياً من هذه الجرائم بعلم مالكها .

  13. المادة 14

    مع عدم اإلخالل بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة ، يعاقب الممثل القانوني للشخص االعتباري بذات العقوبات المالية المقررة عن األفعال التي تُـُرتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون ، إذا ثبت أن إخالله بواجبات وظيفته أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك . ويكون الشخص االعتباري مسئوالً عما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات إذا أُرتكبت الجريمة لحسابه أو باسمه أو لصالحه .

  14. المادة 15

    للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون وتحرير المخالفات عنها ، وإحالتها إلى النيابة العامة ، وعلى جميع الجهات ذات الصلة تقديم التسهيالت الالزمة لهؤالء الموظفين .

  15. المادة 16

    ال يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر .

  16. المادة 17

    تختص النيابة العامة وحدها ، دون غيرها ، بالتحقيق والتصرف واإلدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

  17. المادة 18

    تسقط الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب مدة العقوبة ، فإن كانت بحدود الثالث سنوات فتسقط خالل سنتين ، وإن كانت تتجاوز الثالث سنوات فتسقط خالل خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة ، وال تـُسمع دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خالل ثالث سنوات من تاريخ علم المضرور ، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها .

  18. المادة 19

    يسرى حكم المادتين ( 79 ، 46 ) من قانون الجزاء المشار إليه على الجرائم الواردة بهذا القانون .

  19. المادة 20

    يصدر الوزير المختص القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

  20. المادة 21

    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

Related guides

Information, not legal advice. Kuwaiti laws change. Always verify the current text via the official source linked above and consult a lawyer admitted to the Bar in Kuwait for advice on your situation.