KW-Law-16-1960 · دولة الكويت
Kuwait Penal Code (Law No. 16 of 1960)
قانون الجزاء الكويتي (قانون رقم 16 لسنة 1960)
- क्षेत्र
- Criminal
धाराएँ
⚠ AI سے تیار کردہ خلاصہ — یہ قانون کا سرکاری متن نہیں ہے اور غلط ہو سکتا ہے۔ قانونی مشورہ نہیں؛ سرکاری ماخذ دیکھیں۔
المادة 1
لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله، إلا بناء على نص في القانون.
المادة 2
الجرائم في هذا القانون نوعان: الجنايات والجنح.
المادة 3
الجنايات هي الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، أو بالحبس المؤبد، أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي يجاوز مقدارها ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 4
تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية. وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
المادة 5
الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 6
تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة. وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.
المادة 7
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
المادة 8
ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.
المادة 9
إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة 10
يوقف سريان المدة التي تسقط بها العقوبة بأي مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان المانع قانونيا أو ماديا. وتنقطع هذه المدة في عقوبة الحبس بالقبض على المحكوم عليه، وفي عقوبة الغرامة بأي إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه أو تصل إلى علمه.
المادة 11
تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت.
المادة 12
تسري أحكام هذا القانون أيضا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلا معاقبا عليه طبقا لأحكام هذا القانون وطبقا لأاحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل، وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه.
المادة 13
في جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.
المادة 14
يعاقب على الجرائم طبقا للقانون المعمول به وقت ارتكابها، ولا يجوز أن توقع عقوبة من أجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة على هذا الفعل.
المادة 15
إذا صدر، بعد ارتكاب الفعل وقبل أن يحكم فيه نهائيا، قانون أصلح للمتهم، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره. ومع ذلك إذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه إطلاقا، وجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن.
المادة 16
استثناء من أحكام المادة السابقة، إذا كان القانون الذي يقرر العقوبة قانونا مؤقتا بمدة معينة أو قانونا دعت إلى إصداره ظروف طارئة، وجب تطبيقه على كل فعل ارتكب أثناء مدة سريانه، ولو انتهت مدته أو ألغى لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور الحكم النهائي في خصوص هذا الفعل.
المادة 17
تسري القوانين الشكلية على كل إجراء يتخذ أثناء سريان هذه القوانين، ولو كان يتعلق بجريمة ارتكبت قبل سريانها. وكل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا، ما لم ينص على غير ذلك.
المادة 18
لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة.
المادة 19
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة من عمره ولم يتم أربع عشرة سنة، جريمة، أمر القاضي، بدلا من توقيع العقوبة المقررة في القانون، إما بإيداعه مدرسة لإصلاح الأحداث يبقى فيها مدة يحددها الحكم على أن يفرج عنه حتما بمجرد بلوغه الثامنة عشرة، وإما بتوبيخه في الجلسة وتسليمه لمن له الولاية على نفسه.
المادة 20
إذا ارتكب الحدث، الذي أتم الرابعة عشرة ولم يتم ثماني عشرة سنة كاملة، جريمة عقوبتها الإعدام، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. وإذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤبد، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. وإذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤقت، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا. ولا يعاقب بالغرامة، سواء اقترنت هذه العقوبة بعقوبة الحبس أو لم تقترن، إلا بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة التي ارتكبها. ولا تسري أحكام العود على المتهم الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.
المادة 21
إذا كانت سن المتهم غير محققة، قدرها القاضي، وتحسب السن في جميع الأحوال بالتقويم الميلادي.
المادة 22
لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزا عن توجيه إرادته، بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني أو أية حالة عقلية أخرى غير طبيعية. وإذا قضي بعدم مسئولية المتهم طبقا لأحكام الفقرة السابقة، أمرت المحكمة إذا قدرت خطورته على الأمن العام، بإيداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم، إلى أن تأمر الجهة القائمة على إدارة المحل بإخلاء سبيله لزوال السبب الذي أوجب إيداعه فيه.
المادة 23
لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزا عن توجيه إرادته، لتناوله مواد مسكرة أو مخدرة، إذا تناول هذه المواد قهرا عنه أو على غير علم منه بها، أو إذا ترتب على تناولها أن أصبح مصابا وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي، وفي هذه الحالة الأخيرة تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة 24
لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، فاقدا حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بإنزال أذى جسيم حال يصيب النفس أو المال.
المادة 25
لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته إلى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم حال يصيب النفس أو المال، إذا لم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في استطاعته دفعه بطريقة أخرى، بشرط أن يكون الفعل الذي ارتكبه متناسبا مع جسامة الخطر الذي توقاه.
المادة 26
لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من أسباب الإباحة.
المادة 27
أسباب الإباحة هي استعمال الحق، والدفاع الشرعي، واستعمال الموظف العام سلطته أو تنفيذه لأمر تجب طاعته، ورضاء المجني عليه.
المادة 28
لا جريمة إذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون، بشرط أن يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق.
المادة 29
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق، بشرط التزامه حدوده واتجاه نيته إلى مجرد التهذيب.
المادة 30
لا جريمة إذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الأعمال الطبية أو الجراحية، وكان قصده متجها إلى شفاء المريض، ورضى المريض مقدما صراحة أو ضمنا بإجراء هذا الفعل، وثبت أن الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به أصول الصناعة الطبية. ويكفي الرضاء الصادر مقدما من ولي النفس إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانونا. ولا حاجة لأي رضاء إذا كان العمل الطبي أو الجراحي ضروريا إجراؤه في الحال، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول فورا على رضاء ولي النفس.
المادة 31
لا جريمة إذا وقع الفعل أثناء مباراة رياضية من شخص مشترك فيها، بشرط أن يلتزم من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضي به الأصول المرعية في هذه المباراة.
المادة 32
لا جريمة إذا ارتكب الفعل دفاعا عن نفس مرتكبه أو ماله، أو دفاعا عن نفس الغير أو ماله.
المادة 33
لا تقوم حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان الخطر الذي يهدد النفس أو المال خطرا حالا، لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب إلى حماية السلطات العامة.
المادة 34
لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع جريمة من الجرائم الآتية: أولا: جريمة يتخوف أن يحدث منها الموت أو جراح بالغة. إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة. ثانيا: مواقعة أنثى بغير رضاها أو هتك عرض إنسان بالقوة. ثالثا: اختطاف إنسان بالقوة أو بالتهديد.
المادة 35
تقوم حالة الدفاع الشرعي ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسئول جنائيا طبقا لأحكام المواد.25-18
المادة 36
إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه دون أن يكون قاصدا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع، جاز للقاضي، إذا كان الفعل جناية، أن يعده معذورا وأن يحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة في القانون.
المادة 37
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء مباشرته اختصاصه، استعمالا لسلطة يقررها له القانون، أو تنفيذا لأمر يوجب عليه القانون طاعته، بشرط أن يلتزم حدود السلطة أو الأمر.
المادة 38
لا يسأل الموظف إذا ارتكب فعلا استعمالا لسلطة يعتقد أن القانون يقرها له، أو تنفيذا لأمر يعتقد أن القانون يوجب عليه طاعته. ويجب على الموظف أن يثبت أن اعتقاده بني على أسباب معقولة، وأنه قد قام بالتثبت والتحري اللازمين للتحقق من مشروعية فعله.
المادة 39
لا يعد الفعل جريمة إذا رضي المجني عليه بارتكابه، وكان وقت ارتكاب الفعل بالغا من العمر ثماني عشرة سنة، غير واقع تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي، عالما بالظروف التي يرتكب فيها الفعل وبالأسباب التي من أجلها يرتكب. ويشترط أن يكون الرضاء سابقا على ارتكاب الفعل أو معاصرا له. ومع ذلك لا يعتد برضاء المجني عليه، ويعد الفعل جريمة، إذا كان من شأنه أن يحدث الموت أو يحدث أذى بليغا، أو كان يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يحتمل أن يحدثه للمجني عليه، أو نص القانون على ألا يعتد بهذا الرضاء.
المادة 40
إذا لم يقض القانون صراحة بالعقاب على الفعل لمجرد اقترانه بالخطأ غير العمدي، فلا عقاب عليه إلا إذا توافر القصد الجنائي لدى مرتكبه.
المادة 41
يعد القصد الجنائي متوافرا إذا ثبت اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وإلى إحداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة. ولا عبرة بالباعث الدافع إلى ارتكاب الفعل في توافر القصد الجنائي، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.
المادة 42
لا يعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة، ولا التفسير الخاطئ لهذا النص، مانعا من توافر القصد الجنائي، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.
المادة 43
اذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الواقع، تحددت مسئولية الفاعل على أساس الوقائع التي اعتقد وجودها إذا كان من شأنها أن تعدم مسئوليته أو أن تخففها، بشرط أن يكون اعتقاده قائما على أسباب معقولة وعلى أساس من البحث والتحري. وإذا كان الغلط الذي جعل الفاعل يعتقد عدم مسئوليته عن فعله ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه، سئل مسئولية غير عمدية إذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره جريمة غير عمدية.
المادة 44
يعد الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الفاعل، عند ارتكاب الفعل، على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه، بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة اللوائح. ويعد الفاعل متصرفا على هذا النحو إذا لم يتوقع، عند ارتكاب الفعل، النتائج التي كان في استطاعة الشخص المعتاد أن يتوقعها فلم يحل دون حدوثها من أجل ذلك، أو توقعها ولكنه اعتمد على مهارته ليحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك.
المادة 45
الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا لم يستطع الفاعل، لأسباب لا دخل لإرادته فيها، إتمام الجريمة. ولا يعد شروعا في الجريمة مجرد التفكير فيها، أو التصميم على ارتكابها. ويعد المتهم شارعا سواء استنفد نشاطه ولم يستطع رغم ذلك إتمام الجريمة، أو أوقف رغم إرادته دون القيام بكل الأفعال التي كان بوسعه ارتكابها. ولا يحول دون اعتبار الفعل شروعا أن تثبت استحالة الجريمة لظروف يجهلها الفاعل.
المادة 46
يعاقب على الشروع بالعقوبات الآتية، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك: الحبس المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الإعدام. الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد. الحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التامة. الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة.
المادة 47
يعد فاعلا للجريمة-: أولا: من يرتكب وحده أو مع غيره الفعل المكون للجريمة، أو يأتي فعلا من الأفعال المكونة لها. ثانيا: من تصدر منه أفعال مساعدة أثناء ارتكاب الجريمة، أو يكون حاضرا في المكان الذي ترتكب فيه الجريمة أو بقربه بقصد التغلب على أية مقاومة أو بقصد تقوية عزم الجاني. ثالثا: من يحرض على ارتكاب الجريمة شخصا غير أهل للمسئولية الجنائية أو شخصا حسن النية.
المادة 48
يعد شريكا في الجريمة قبل وقوعها-: أولا: من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا التحريض. ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا الاتفاق. ثالثا: من ساعد الفاعل، بأية طريقة كانت، في الأعمال المجهزة للجريمة مع علمه بذلك، فوقعت بناء على هذه المساعدة.
المادة 49
يعد شريكا في الجريمة بعد وقوعها من كان عالما بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه فعل من الأفعال الآتية: أولا: إخفاء المتهم بارتكابها، سواء كان فاعلا أصليا للجريمة أو كان شريكا فيها قبل وقوعها. ثانيا: إخفاء الأشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها، ويستوي أن يتعلق الإخفاء بذات الأشياء المتحصلة أو المستعملة في ارتكاب الجريمة أو يتعلق بأشياء استبدلت بها أو نتجت من التصرف فيها. ثالثا: حصول الشريك، بوجه غير مشروع، وهو عالم بذلك، على منفعة لنفسه أو لشخص آخر من وراء ارتكاب الجريمة.
المادة 50
يعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها أو ساهم في ارتكابها. وإذا تعدد الفاعلون وكان أحدهم غير معاقب لعدم أهليته للمسئولية أو لانتفاء القصد الجنائي لديه أو لقيام مانع من موانع العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الفاعلين الآخرين بالعقوبة المقررة قانونا. ولا تتأثر العقوبة المقررة لأحد الفاعلين بالظروف التي تتوافر لدى غيره ويكون من شأنها تغيير وصف الجريمة إذا كان غير عالم بهذه الظروف.