KW-Law-67-1980 · دولة الكويت
Kuwait Civil Code (Decree-Law No. 67 of 1980)
القانون المدني الكويتي (مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980)
- क्षेत्र
- Civil Disputes
धाराएँ
⚠ AI-जनित सारांश — यह कानून का आधिकारिक पाठ नहीं है और गलत हो सकता है। कानूनी सलाह नहीं; आधिकारिक स्रोत देखें।
المادة 1
1. تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها 2 .فإن لم يوجد نص تشريعي ٬حكم القاضي وفقا لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف )) .تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15لسنة 1996مادة أولى((.
المادة 2
1. لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكما يتعارض معه 2 .وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق ٬ألغي كل ما أورده هذا التشريع من أحكام.
المادة 3
1. يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ٬ما لم ينص على خلافه 2 .ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه ٬ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه.
المادة 4
1. النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها 2 .وإذا كان من مقتضى قانون جديد أن يغير أهلية الشخص ٬فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على نفاذه.
المادة 5
1. إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم ٬سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل ٬مع الاعتداد بما انقضى من مدته 2 .وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم ٬سرت المدة الجديدة من وقت العمل به ٬ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل ٬فيتم التقادم بانقضائها.
المادة 6
تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.
المادة 7
يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا أجنبيا.
المادة 8
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ٬ما لم يقض القانون بخلافه.
المادة 9
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ٬وتنتهي بوفاته ٬وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.
المادة 10
1. الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول ٬وذلك بشرط تمام ولادته حيا. 2ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة ٬وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.
المادة 11
موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.
المادة 12
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.
المادة 13
1. موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا 2 .ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها.
المادة 14
1. يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين 2 .ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له ٬ما لم يشترط صراحة غير ذلك 3 .ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.
المادة 15
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه .وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.
المادة 16
1. القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع 2 .وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.
المادة 17
1. تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة ٬دون حساب الأصل 2 .وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل 3 .وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.
المادة 18
تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.
المادة 19
تتحدد أهلية الشخص الاعتباري ٬فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات ٬بما يقضي به سبب إنشائه ٬كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله ٬وذلك كله فضلا عما يقرره القانون.
المادة 20
1. موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته 2 .ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطنا له ٬وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.
المادة 21
الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت ٬يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطنا له بالنسبة إلى ذلك النشاط.
المادة 22
الأشياء المتقومة تصلح محلا للحقوق المالية.
المادة 23
1. كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون ٬لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه 2 .وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.
المادة 24
1. كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار 2 .ومع ذلك يعتبر الشيء منقولا إذا كان انفصاله عن أصله وشيك الحصول ٬ونظر إليه استقلالا على هذا الاعتبار.
المادة 25
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمته واستغلاله.
المادة 26
يعتبر عقارا كل حق عيني يقع على عقار.
المادة 27
كل ما ليس عقارا فهو منقول.
المادة 28
1. الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به ٬وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس 2 .والأشياء القيمة ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا أو يندر وجود آحادها في التداول.
المادة 29
1. الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها 2 .ويعتبر استهلاكيا كل ما أعد في المتاجر للبيع.
المادة 30
يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية .وبوجه خاص :أ إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة .ب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. جـ إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير .د إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.
المادة 31
العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على أحداث أثر يرتبه القانون.
المادة 32
ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول ٬إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانونا٬ وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون ٬في حالات خاصة ٬من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
المادة 33
1. يلزم ٬لوجود الرضاء ٬توافر الإرادة عند إجراء التصرف وأن يحصل التعبير عنها 2 .ويفترض توافر الإرادة عند إجراء التصرف ٬ما لم يثبت العكس أو يقض القانون بخلافه.
المادة 34
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه ٬وذلك ما لم يتطلب القانون ٬في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين.
المادة 35
يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ٬ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يجيء صريحا.
المادة 36
1. يوجد التعبير عن الإرادة بمجرد صدوره عن صاحبه .ومع ذلك فهو لا يحدث أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه 2 .ويعتبر وصول التعبير عن الإدارة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به ٬ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة 37
لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر ٬إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه ٬قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله.
المادة 38
1. إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه ٬كانت العبرة بالقصد 2 .ومع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به ٬برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه ٬إذا أثبت أنه عول عليه ٬معتقدا مطابقته لحقيقة الإرادة ٬من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.
المادة 39
يعتبر إيجابا العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام العقد بمجرد أن يقبله الموجب له .ويلزم أن يتضمن ٬في الأقل ٬طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية.
المادة 40
1. يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين ٬طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد ٬وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال 2 .ويعتبر إيجابا ٬على وجه الخصوص ٬عرض البضائع مع بيان أثمانها .وذلك مع عدم الإخلال بما تقتضيه التجارة من أوضاع 3 .أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها ٬وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين ٬فلا يعتبر متضمنا إيجابا ٬ما لم يظهر العكس من ظروف الحال.
المادة 41
1. للموجب خيار الرجوع في إيجابه ٬طالما لم يقترن به القبول 2 .ومع ذلك ٬إذا حدد الموجب ميعادا للقبول ٬أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة ٬بقي الإيجاب قائما طوال هذا الميعاد ٬وسقط بفواته.
المادة 42
يسقط الإيجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهلية.
المادة 43
1. للموجب له خيار القبول 2 .ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب 3 .وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى ٬اعتبر رفضا له متضمنا إيجابا جديدا.
المادة 44
1. لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولا )) .تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15لسنة 1996مادة أولى(( 2 .ويعتبر السكوت قبولا ٬بوجه خاص ٬إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين ٬واتصل الإيجاب بهذا التعامل ٬أو إذا كان الإيجاب لمحض منفعة الموجب له .وكذلك يعتبر سكوت المشتري ٬بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن٬ قبولا لما ورد في هذه القائمة من شروط.
المادة 45
يسقط القبول إذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يتصل قبوله بعلم الموجب.
المادة 46
إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ٬من غير أن يتضمن ميعادا للقبول ٬كان لكل من المتعاقدين الخيار على صاحبه إلى انفضاض هذا المجلس .وإذا انفض مجلس العقد دون أن يصدر القبول ٬اعتبر الإيجاب مرفوضا.
المادة 47
إذا ارتبط الإيجاب بالقبول ٬لزم العقد طرفيه ٬ولا يكون لأي منهما عنه نكوص ٬حتى قبل أن يفترقا بالبدن ٬وذلك ما لم يتفق على غيره ٬أو يقض القانون أو العرف بخلافه.
المادة 48
1. إذا حصل الإيجاب بالمراسلة ٬بقي قائما ٬طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه ٬فإن لم يحدد الموجب لذلك مدة ٬التزم بالإبقاء على الإيجاب طوال الفترة التي تقتضيها ظروف الحال لوصوله للموجب له وإبداء رأيه فيه ووصول القبول إلى الموجب 2 .ويسقط الإيجاب إذا لم يصل القبول إلى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال ٬ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب.
المادة 49
يعتبر التعاقد بالمراسلة أنه قد تم في الزمان والمكان الذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب٬ ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه.
المادة 50
يسري على التعاقد بطريق الهاتف ٬أو بأي طريق مشابه ٬حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامه .ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله.