KW-Law-67-1980 · دولة الكويت
القانون المدني الكويتي (مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980)
Kuwait Civil Code (Decree-Law No. 67 of 1980)
- المجال
- المنازعات المدنية
النص الكامل
المادة 1. 1. تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها 2 .فإن لم يوجد نص تشريعي ٬حكم القاضي وفقا لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف )) .تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15لسنة 1996مادة أولى((.
المادة 2. 1. لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكما يتعارض معه 2 .وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق ٬ألغي كل ما أورده هذا التشريع من أحكام.
المادة 3. 1. يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ٬ما لم ينص على خلافه 2 .ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه ٬ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه.
المادة 4. 1. النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها 2 .وإذا كان من مقتضى قانون جديد أن يغير أهلية الشخص ٬فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على نفاذه.
المادة 5. 1. إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم ٬سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل ٬مع الاعتداد بما انقضى من مدته 2 .وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم ٬سرت المدة الجديدة من وقت العمل به ٬ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل ٬فيتم التقادم بانقضائها.
المادة 6. تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.
المادة 7. يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا أجنبيا.
المادة 8. تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ٬ما لم يقض القانون بخلافه.
المادة 9. تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ٬وتنتهي بوفاته ٬وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.
المادة 10. 1. الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول ٬وذلك بشرط تمام ولادته حيا. 2ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة ٬وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.
المادة 11. موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.
المادة 12. يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.
المادة 13. 1. موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا 2 .ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها.
المادة 14. 1. يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين 2 .ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له ٬ما لم يشترط صراحة غير ذلك 3 .ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.
المادة 15. تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه .وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.
المادة 16. 1. القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع 2 .وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.
المادة 17. 1. تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة ٬دون حساب الأصل 2 .وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل 3 .وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.
المادة 18. تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.
المادة 19. تتحدد أهلية الشخص الاعتباري ٬فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات ٬بما يقضي به سبب إنشائه ٬كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله ٬وذلك كله فضلا عما يقرره القانون.
المادة 20. 1. موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته 2 .ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطنا له ٬وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.
المادة 21. الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت ٬يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطنا له بالنسبة إلى ذلك النشاط.
المادة 22. الأشياء المتقومة تصلح محلا للحقوق المالية.
المادة 23. 1. كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون ٬لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه 2 .وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.
المادة 24. 1. كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار 2 .ومع ذلك يعتبر الشيء منقولا إذا كان انفصاله عن أصله وشيك الحصول ٬ونظر إليه استقلالا على هذا الاعتبار.
المادة 25. يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمته واستغلاله.
المادة 26. يعتبر عقارا كل حق عيني يقع على عقار.
المادة 27. كل ما ليس عقارا فهو منقول.
المادة 28. 1. الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به ٬وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس 2 .والأشياء القيمة ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا أو يندر وجود آحادها في التداول.
المادة 29. 1. الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها 2 .ويعتبر استهلاكيا كل ما أعد في المتاجر للبيع.
المادة 30. يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية .وبوجه خاص :أ إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة .ب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. جـ إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير .د إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.
المادة 31. العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على أحداث أثر يرتبه القانون.
المادة 32. ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول ٬إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانونا٬ وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون ٬في حالات خاصة ٬من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
المادة 33. 1. يلزم ٬لوجود الرضاء ٬توافر الإرادة عند إجراء التصرف وأن يحصل التعبير عنها 2 .ويفترض توافر الإرادة عند إجراء التصرف ٬ما لم يثبت العكس أو يقض القانون بخلافه.
المادة 34. التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه ٬وذلك ما لم يتطلب القانون ٬في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين.
المادة 35. يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ٬ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يجيء صريحا.
المادة 36. 1. يوجد التعبير عن الإرادة بمجرد صدوره عن صاحبه .ومع ذلك فهو لا يحدث أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه 2 .ويعتبر وصول التعبير عن الإدارة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به ٬ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة 37. لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر ٬إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه ٬قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله.
المادة 38. 1. إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه ٬كانت العبرة بالقصد 2 .ومع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به ٬برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه ٬إذا أثبت أنه عول عليه ٬معتقدا مطابقته لحقيقة الإرادة ٬من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.
المادة 39. يعتبر إيجابا العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام العقد بمجرد أن يقبله الموجب له .ويلزم أن يتضمن ٬في الأقل ٬طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية.
المادة 40. 1. يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين ٬طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد ٬وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال 2 .ويعتبر إيجابا ٬على وجه الخصوص ٬عرض البضائع مع بيان أثمانها .وذلك مع عدم الإخلال بما تقتضيه التجارة من أوضاع 3 .أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها ٬وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين ٬فلا يعتبر متضمنا إيجابا ٬ما لم يظهر العكس من ظروف الحال.
المادة 41. 1. للموجب خيار الرجوع في إيجابه ٬طالما لم يقترن به القبول 2 .ومع ذلك ٬إذا حدد الموجب ميعادا للقبول ٬أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة ٬بقي الإيجاب قائما طوال هذا الميعاد ٬وسقط بفواته.
المادة 42. يسقط الإيجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهلية.
المادة 43. 1. للموجب له خيار القبول 2 .ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب 3 .وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى ٬اعتبر رفضا له متضمنا إيجابا جديدا.
المادة 44. 1. لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولا )) .تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15لسنة 1996مادة أولى(( 2 .ويعتبر السكوت قبولا ٬بوجه خاص ٬إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين ٬واتصل الإيجاب بهذا التعامل ٬أو إذا كان الإيجاب لمحض منفعة الموجب له .وكذلك يعتبر سكوت المشتري ٬بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن٬ قبولا لما ورد في هذه القائمة من شروط.
المادة 45. يسقط القبول إذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يتصل قبوله بعلم الموجب.
المادة 46. إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ٬من غير أن يتضمن ميعادا للقبول ٬كان لكل من المتعاقدين الخيار على صاحبه إلى انفضاض هذا المجلس .وإذا انفض مجلس العقد دون أن يصدر القبول ٬اعتبر الإيجاب مرفوضا.
المادة 47. إذا ارتبط الإيجاب بالقبول ٬لزم العقد طرفيه ٬ولا يكون لأي منهما عنه نكوص ٬حتى قبل أن يفترقا بالبدن ٬وذلك ما لم يتفق على غيره ٬أو يقض القانون أو العرف بخلافه.
المادة 48. 1. إذا حصل الإيجاب بالمراسلة ٬بقي قائما ٬طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه ٬فإن لم يحدد الموجب لذلك مدة ٬التزم بالإبقاء على الإيجاب طوال الفترة التي تقتضيها ظروف الحال لوصوله للموجب له وإبداء رأيه فيه ووصول القبول إلى الموجب 2 .ويسقط الإيجاب إذا لم يصل القبول إلى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال ٬ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب.
المادة 49. يعتبر التعاقد بالمراسلة أنه قد تم في الزمان والمكان الذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب٬ ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه.
المادة 50. يسري على التعاقد بطريق الهاتف ٬أو بأي طريق مشابه ٬حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامه .ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله.
المادة 51. 1. إذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجية ٬سرت هذه الأحكام ٬ما لم يثبت أي منهما أنه ٬عند حصول الإتفاق بينهما ٬لم يكن يعلم بهذه الأحكام ٬ولم تتح له الفرصة في أن يعلم بها 2 .وإذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها أساسية ٬بطل العقد .فإن كانت ثانوية ٬تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها ٬وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.
المادة 52. 1. إذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ٬وعلقا أمورا ثانوية ٬على أمل اتفاقهما عليها مستقبلا ٬فإن ذلك لا يمنع من انعقاد العقد ٬ما لم يظهر أن إرادتهما المشتركة قد انصرفت إلى غير ذلك 2 .وإذا لم يصل المتعاقدان إلى الإتفاق في شأن ما علقاه من الأمور الثانوية ٬تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.
المادة 53. يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة ٬ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.
المادة 54. 1. تتحدد سلطة النائب ٬وفقا لما يقضي به سند نيابته 2 .ومع ذلك ٬إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق ٬وأعلن الأصيل للجمهور عن سلطة نائبه ٬أو أخطر بها شخصا معينا أو أكثر ٬فإنه يكون لكل من شمله الإعلان أو وجه إليه الإخطار أن يعتد ٬في تعاقده مع النائب ٬بما تضمنه من سلطات ٬ولو تجاوزت ما ورد في سند نيابته.
المادة 55. لا يلزم أن يكون سند النيابة في الشكل الذي يتطلبه القانون لإبرام التصرف الذي يتم عن طريقها٬ ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.
المادة 56. 1. في التعاقد بطريق النيابة ٬تكون العبرة بشخص النائب ٬لا بشخص الأصيل ٬في اعتبار عيوب الرضاء٬ أو أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة 2 .ومع ذلك ٬إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق ٬وتصرف النائب وفقا لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل ٬فإنه لا يكون لهذا الأخير ٬في حدود تنفيذ تعليماته ٬أن يتمسك بجهل نائبه أمورا كان يعلمها هو ٬أو كان مفروضا فيه أن يعلمها .ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب.
المادة 57. إذا أبرم النائب ٬في حدود نيابته ٬عقدا بإسم الأصيل ٬فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل.
المادة 58. إذا لم يظهر النائب ٬وقت إبرام العقد ٬أنه يتعاقد باسم الأصيل ٬فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائما بينه وبين الأصيل ٬إلا إذا كان يعلم ٬أو كان مفروضا فيه أن يعلم ٬أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة ٬أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلا مع النائب أو الأصيل.
المادة 59. إذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبرا على اعتبار التعاقد حاصلا بينه وبين الأصيل ٬ولم يرتضه٬ اعتبر التعاقد حاصلا بينه وبين النائب شخصيا ٬دون أن يكون للنائب أن يتمسك بانصراف إرادته إلى التعاقد باسم الأصيل.
المادة 60. في النيابة الإتفاقية ٬إذا تعاقد النائب باسم الأصيل ٬بعد انتهاء نيابته ٬كان لمن تعاقد معه أن يعتبر التعاقد حاصلا مع ذلك على أساسها ٬إذا كان هو والنائب ٬عند التعاقد لا يعلمان بانتهاء النيابة ٬ولم يكن في مقدورهما أن يعلما به ٬لو أنهما بذلا من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.
المادة 61. 1. إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عنه ٬أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته ٬فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل ٬إلا إذا حصل إقراره وفقا للقانون 2 .فإذا لم يحصل إقرار التصرف٬ كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها ٬بغير عذر مقبول٬ بالتعويض عن الضرر الناجم له ٬ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها أو كان مفروضا فيه أن يعلم ذلك.
المادة 62. لا يجوز للنائب ٬بدون إذن خاص ٬أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ٬ولو أجرى هذا التعاقد لحساب شخص آخر غيره ٬فإذا حصل منه ذلك ٬كان تصرفه غير نافذ في مواجهة الأصيل ٬ما لم يحصل إقراره ٬وذلك كله ما لم يقض القانون أو عرف التجارة بما يخالفه.
المادة 63. لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره ٬ما لم يسمح له بذلك القانون أو الإتفاق.
المادة 64. إذا انتهت النيابة ٬وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها ٬التزم برده فور انتهائها .ولا يسوغ له حبسه في يده ٬لأي سبب كان.
المادة 65. 1. لا يلزم ٬لانعقاد العقد ٬حصول الرضاء به في شكل معين ٬ما لم يقض القانون بغير ذلك 2 .وإذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه ٬وقع باطلا.
المادة 66. إذا اشترط المتعاقدان ٬لقيام العقد ٬إتباع شكل معين في إبرامه ٬فإنه لا يجوز لأحدهما ٬بدون رضاء الآخر ٬أن يتمسك بقيامه ٬ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.
المادة 67. إذا استلزم القانون شكلا معينا ٬أو اتفق المتعاقدان على وجوبه ٬وثار الشك حول ما إذا كان هذا الشكل متطلبا لقيام العقد أو لغير ذلك من أموره ٬وجب عدم اعتباره متطلبا لقيام العقد.
المادة 68. إذا تعلق العقد بشئ ٬فإن تسليمه لا يكون لازما لقيامه ٬ما لم يقض القانون أو الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
المادة 69. إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلا معينا لقيام العقد ٬وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به٬ وفي الإتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره ٬ما لم يقض القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك.
المادة 70. 1. إذا كان من مقتضى العقد أن يبرم مرة ثانية ٬أو في صورة أخرى ٬وجب على كل من طرفيه إبرامه في وضعه النهائي ٬وذلك في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي ٬وإلا ففي مدة معقولة 2 .ويبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي .ما لم يتفق على إجراء تعديل فيها ٬أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال.
المادة 71. 1. إذا أخل أحد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بإبرام العقد النهائي ٬كان للطرف الآخر ٬إذا لم يكن مخلا بالتزاماته ٬أن يطلب الحكم ٬في مواجهته ٬بصحة العقد الابتدائي ونفاذه 2 .ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي مقام العقد النهائي ٬وذلك دون إخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر العقد إن كان لشهره مقتض.
المادة 72. الاتفاق الذي يعد بموجبه أحد طرفيه أن يبرم ٬لصالح الطرف الآخر ٬عقدا معينا ٬لا ينعقد إلا إذا عينت فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه ٬والمدة التي يجب أن يبرم خلالها ٬وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة .69
المادة 73. 1. إذا وعد شخص بإبرام عقد معين ٬قام هذا العقد ٬إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد ٬واتصل رضاؤه بعلم الواعد ٬خلال المدة المحددة لبقاء الوعد 2 .ولا يحول موت الواعد أو فقد أهليته ٬دون قيام العقد الموعود بإبرامه ٬إذا تم الرضاء به ٬على نحو ما تقضي به الفقرة الاولى 3 .وإذا مات الموعود له ٬انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه ٬ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.
المادة 74. دفع العربون ٬وقت إبرام العقد ٬يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه ٬ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك ٬أو كان العرف يقضي بخلافه.
المادة 75. إذا عدل من دفع العربون فقده .وإذا عدل من قبضه ٬التزم برده ودفع مثله .وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.
المادة 76. 1. إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعادا لمباشرة خيار العدول ٬بقي هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد 2 .على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد ٬أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف ٬جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولا منه عن العقد.
المادة 77. 1. استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد ٬بسبب يعزي للمتعاقد ٬تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد ٬وتتحدد مسئوليته بقيمة العربون ٬وفق ما تقضي به المادة 2 .75فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا يد لأحد المعاقدين فيه ٬وجب رد العربون إلى دافعه.
المادة 78. 1. في المزايدات ٬يبقى المتزايد ملتزما بعطائه إلى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل ٬أو إلى أن يقفل المزاد دون أن يرسي على أحد إذا كان عطاؤه هو الأفضل 2 .ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل ٬أن يقع الأخير باطلا أو أن يرفض 3 .ويتم العقد بإرساء المزاد ٬ومع ذلك ٬إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه ٬لزم إجراؤها لتمام العقد .ويعتبر العقد عندئذ منعقدا من تاريخ رسو المزاد 4 .وكل ما سبق ٬ما لم يتضح غيره من قصد المتعاقدين أو يقض القانون بخلافه.
المادة 79. اسنثناء من حكم المادة السابقة ٬لا يسقط عطاء المتزايد ٬في المزايادات التي تجري داخل مظروفات٬ بعطاء أفضل ٬ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح ٬وذلك ما لم يتضح غير ذلك من قصد المتعاقدين ٬أو يقض القانون بخلافه.
المادة 80. لا يمنع من قيام العقد أن يجئ القبول من أحد طرفيه إذعانا لإرادة الطرف الآخر ٬بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقا ولا يقبل مناقشة في شروطه.
المادة 81. إذا تم العقد بطريق الإذعان ٬وتضمن شروطا تعسفية ٬جاز للقاضي ٬بناء على طلب الطرف المذعن ٬أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها ٬أو يعفيه كلية منها و لو ثبت علمه بها ٬وذلك كله وفقا لما تقتضيه العدالة ٬ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 82. في عقود الإذعان ٬يفسر الشك دائما في مصلحة الطرف المذعن.
المادة 83. لا يكون الرضاء بالعقد سليما ٬إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه ٬وخاليا من العيوب التي تشوبه.
المادة 84. كل شخص أهل للتعاقد ٬ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها.
المادة 85. 1. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم 2 .لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة إلا بحكم القاضي ٬وتحجر المحكمة عليهما ٬وترفع الحجر عنهما ٬وفقا لما تقتضيه ظروف الحال .ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه .وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
المادة 86. 1. أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة .وتقع كل تصرفاته باطلة 2 .وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.
المادة 87. 1. تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا ٬وباطلة إذا كانت ضارة به ضررا محضا 2 .أما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر ٬فتقع قابلة للإبطال لمصلحته ٬ما لم تلحقها الإجازة ممن له ولاية إجرائها عنه ابتداء ٬أو منه هو بعد بلوغه سن الرشد .وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها من أحكام القانون 3 .ويعتبر الصغير مميزا من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد.
المادة 88. 1. إذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره ٬وآنس منه وليه أو وصيه القدرة على أن يدير أمواله بنفسه ٬جاز له أن يأذنه في إدارة أمواله كلها أو بعضها 2 .ويكون الإذن بالإدارة مطلقا أو مقيدا.
المادة 89. يجوز سحب الإذن بالإدارة أو تقييده بعد إعطائه .ولكنه لا يبطل بزوال الولاية عمن أعطاه.
المادة 90. يحصل الإذن للصغير بالإدارة أو سحبه أو تقييده بإشهاد رسمي ,دون إخلال بما يقضي به القانون بالنسبة إلى المشمولين بوصاية إدارة شئون القصر.
المادة 91. 1. إذا رفض الوصي الإذن للصغير بالإدارة أو قيده أو سحبه بعد إعطائه ٬جاز للمحكمة ٬بناء على طلب الصغير ٬أو إدارة شئون القصر ٬أو أي ذي شأن آخر ٬أن تأذن للصغير في إدارة أمواله كلها أو بعضها إذنا مطلقا أو مقيدا ٬إن رأت أن ما أجراه الوصي غير مستند إلى أساس 2 .فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير ٬فإنه لا يجوز تجديده ٬قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
المادة 92. 1. للصغير المأذون في الإدارة ٬أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة الأموال التي تسلم له٬ في حدود الإذن 2 .على أنه ليس للصغير المأذون في الإدارة أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.
المادة 93. 1. للصغير المميز ٬أيا كانت سنه ٬أهلية التصرف فيما يعطى له من مال لأغراض نفقته ٬كما أن له أهلية أداء التصرفات الأخرى ٬طالما كانت في حدود تلك الأغراض 2 .تتحدد مسؤولية الصغير المميز عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي يجريها لأغراض نفقته بما يعطى له من مال لهذه الأغراض.
المادة 94. 1. للصغير المميز ٬عند بلوغه الخامسة عشرة ٬أهلية إبرام عقد العمل ٬إن كان غير محدد المدة٬ فإن كان محددها ٬فلمدة لا تتجاوز سنة .كما أن له ٬ببلوغه هذه السن ٬أهلية التصرف في أجره وفي غيره ,مما يكسب من عمله ٬على أن تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله ٬في حدود ما كسبه منه من أموال 2 .ويجوز للمحكمة ٬عند الاقتضاء ٬وبناء على طلب الولي أو الوصي أو إدارة شئون القصر٬ أو أي ذي شأن آخر ٬أن تقيد أهلية الصغير في التصرف في أجره وفي غيره مما يكسبه من عمله. وعندئذ تجري أحكام الولاية أو الوصاية ٬على حسب الأحوال.
المادة 95. للصغير المميز ٬عند بلوغه الثامنة عشرة ٬أهلية إبرام الوصية.
المادة 96. 1. كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية ٬ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله 2 .وسن الرشد إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة 3 .ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية ٬ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها ٬وفقا للأحكام التالية ٬وغيرها مما يقضي به القانون.
المادة 97. 1. لا يمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته ٬على نحو ما يقضي به القانون ٬أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه 2 .على أنه إذا لجأ القاصر ٬في سبيل إخفاء نقص أهليته ٬إلى طرق تدليسية٬ من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه ٬كان ملتزما بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له الإبطال من ضرر 3 .ويجوز للقاضي ٬على سبيل التعويض المستحق وفقا للفقرة السابقة ٬أن يقضي برفض دعوى الإبطال.
المادة 98. 1. المجنون معدوم أهلية الأداء ٬وتقع تصرفاته كلها باطلة 2 .وإذا كان الجنون غير مطبق ٬وحصل التصرف في فترة إفاقه ٬كان صحيحا 3 .ولا يغير من حكم تصرفات المجنون ٬وفقا للفقرة السابقة ٬أن تنصب عليه المحكمة قيما.
المادة 99. تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة ٬87نصب عليه قيم أو لم ينصب.
المادة 100. إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهورا ٬أو كانت المحكمة قد عينت له قيما ٬افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال ٬وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته ٬وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه.
المادة 101. 1. تصرفات السفيه وذي الغفلة ٬بعد شهر قرار الحجر ٬تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 2 .87أما التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر ٬فلا تكون باطلة أو قابلة للإبطال ٬إلا إذا أبرمت بالتواطؤ توقعا للحجر.
المادة 102. يكون تصرف المحجور عليه للسفه أو الغفلة بالوقف أو الوصية صحيحا ٬إذا أذنته المحكمة في إجرائه.
المادة 103. 1. للمحكمة أن تأذن للسفيه في إدارة أمواله كلها أو بعضها ٬إذنا مطلقا أو محددا بما تراه من قيود .ولها ٬على وجه الخصوص ٬أن تلزم السفيه بتقديم حساب عن إدارته ٬في المواعيد التي تعينها. 2وللمحكمة أن تسحب الإذن بالإدارة أو تقيده ٬إن رأت لذلك مقتضيا 3 .ويؤشر على هامش شهر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالإذن بإدارة أو بتقييده أو بسحبه ٬وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
المادة 104. للسفيه المأذون في الإدارة ٬أهليه إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة ما يسلم إليه من أمواله٬ في حدود إذن المحكمة.
المادة 105. 1. للسفيه أهلية التصرف فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته ٬في نفس الحدود التي تثبت فيها أهلية التصرف في مال النفقة للصغير المميز المنصوص عليها في المادة 2 .93وتقدر المحكمة ٬بناء على طلب السفيه أو القيم عليه أو أي ذي شأن آخر ٬مقدار ما يجب تخصيصه من مال لأغراض نفقة السفيه٬ مراعية في ذلك موارده وحاجاته هو ومن يعول 3 .وللمحكمة إذا توافرت أسباب جدية تدعو إلى الخشية من تبذير السفيه مال النفقة ٬أن تمنع هذا المال عنه ٬وإن تعهد به إلى من ترى الصلاح في توليه الانفاق عليه وعلى أسرته.
المادة 106. تثبت للسفيه أهلية إبرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله ٬أجرا كان أم غيره٬ في نفس الحدود التي تقررها المادة 94في شأن الصغير المميز.
المادة 107. 1. إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد ٬من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد ٬أو يعسر عليه التعبير عن إرادته ٬وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم ٬جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا ٬يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها 2 .ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقضي به قرار يصدر من وزير العدل.
المادة 108. يكون قابلا للإبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه ٬متى صدر من الشخص ٬بعد شهر قرار مساعدته ٬بغير معاونة المساعد ٬وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في إبرامه.
المادة 109. إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية ٬أن يبرم التصرف ٬ولو بمعاونة مساعد ٬فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد ٬نيابة عنه ٬إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر.
المادة 110. 1. ولاية مال الصغير لأبيه ٬ثم للوصي المختار من الأب ٬ثم للجد لأب ٬ثم للوصي الذي تعينه المحكمة٬ وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 2 .112ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.
المادة 111. يلزم أن يكون الولي أو الوصي عدلا وكفؤا ٬كما يلزم أن يكون بالغا رشيدا غير محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه ٬وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يرد له اعتباره .وذلك كله دون إخلال بما يتطلبه القانون أو الشريعة الإسلامية من شروط أخرى.
المادة 112. 1. إذا كان الصغير كويتيا ٬ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه ٬أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القصر ٬وفقا لما يقضي به القانون ٬وذلك ما لم تعين له المحكمة وصيا آخر 2 .ويجوز للمحكمة ٬في أي وقت وبناء على طلب أي ذي شأن ٬أن تعين وصيا آخر بدلا من إدارة شئون القصر ٬إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.
المادة 113. 1. لا يعتبر اختيار الأب وصيا لصغيره ٬إلا إذا جاء في ورقة رسمية ٬أو في ورقة مصدق فيها على توقيع الأب ٬أو في ورقة مكتوبة بخط الأب وممهورة بإمضائه 2 .وللأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره وصيا لصغيره .ويعتد بعدوله ٬ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره 3 .ويعرض الوصي الذي اختاره الأب لصغيره على المحكمة لتثبيته.
المادة 114. 1. إذا توافرت أسباب جدية يخشى معها الضرر على أموال الصغير من ولاية أبيه أو جده أو الوصي المختار ٬كان للمحكمة ٬بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر ٬أن تقيد هذه الولاية أو تسلبها 2 .وللمحكمة أن تعزل الوصي المعين ٬وتنصب آخر مكانه ٬إذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير.
المادة 115. 1. توقف المحكمة ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار إذا ثبتت غيبته وفقا للفقرة الثانية من المادة .141كما توقفها إذا تنفذ عليه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة 2 .و إذا أوقفت ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار ٬ثبتت الولاية على مال الصغير ٬أثناء فترة الوقف ٬وفقا لما تقضي به المادة .110
المادة 116. 1. تكون الولاية أو الوصاية على كل أموال الصغير .ويجوز أن تتحدد الوصاية بإرادة الأب أو بحكم القاضي ٬على حسب الأحوال 2 .على أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع ٬وأوصى الموصي أو اشترط المتبرع عند التبرع عدم خضوع المال إلى ولاية الأب أو الجد أو وصاية شخص معين خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصيا خاصا يتولى الولاية على هذا المال ما لم يكن الموصي أو المتبرع قد اختار له وصيا في الشكل الذي تحدده المادة 113 لاختيار الوصي من الأب )) .تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15لسنة 1996مادة أولى((.
المادة 117. 1. الأمانة على مال الحمل المستكن تكون ٬بالنسبة إلى من يتولاها ٬على نحو ما تكون به الولاية على مال الصغير 2 .وإذا اختار الأب أو عينت المحكمة أمينا على مال الحمل المستكن ٬فإنه تكون له الوصاية عليه بعد ميلاده ٬ما لم تعين المحكمة له وصيا آخر.
المادة 118. 1. يتولى الأمين على مال الحمل المستكن حفظه وإدارته ٬ويقوم بالتصرفات التي يقتضيانها 2 .ومع ذلك يجوز له أن يقبل التصرفات النافعة للحمل نفعا محضا.
المادة 119. يجوز للأب أن يختار لصغيره أكثر من وصي .كما يجوز التعدد في الأوصياء المعينين من المحكمة ٬إذا اقتضته مصلحة الصغير.
المادة 120. 1. إذا تعدد الأوصياء ٬سواء أكانوا مختارين أم معينين ٬فإنه لا يجوز لأحدهم الانفراد ٬إلا إذا كان الأب أو المحكمة ٬على حسب الأحوال ٬قد حدد لكل منهم اختصاصه 2 .ومع ذلك يكون لكل من الأوصياء المتعددين إجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغير ٬وتلك التي لا تحتمل التأخير ٬كما يكون له إجراء التصرفات التي فيها نفع ظاهر للصغير.
أدلة ذات صلة
- قواعد السكن القانوني والإقامة في الكويت: دليل للوافدين
- قواعد الموطن والإقامة بموجب القانون المدني الكويتي: دليل الوافدين
- أنواع الأموال والملكية بالقانون المدني الكويتي
- الشخصية القانونية والحقوق في القانون المدني الكويتي
- حقوق الملكية للأجانب في الكويت
- الأهلية القانونية والشخصية في الكويت: حقوق الأفراد والأسر