kuwaitlaw.ai

الأحوال الشخصية والأسرة

حق الزوجة في الطلاق بسبب الضرر أو الغياب؟

آخر تحديث 27‏/7‏/20260 مشاهدةمؤقت

للزوجة أن تطلب الطلاق بسبب ضرر الزوج أو غيابه لمدة تزيد على سنة واحدة، أو سجنه لمدة ثلاث سنوات فأكثر بعد قضاء سنة منها.

لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق للضرر الذي يلحقه الآخر قولاً أو فعلاً بحيث لا يتمكن معه من دوام العشرة بينهما (المادة 126). على المحكمة أن تبذل جهدها في الإصلاح بينهما، فإن تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكمت بالتفريق بطلاق بائن، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للإصلاح أو التفريق (المادة 127). ويثبت الضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين (المادة 133).

أما بخصوص الغياب، فإذا غاب الزوج سنة فأكثر بغير عذر مقبول، جازت لزوجته طلبة التفريق إذا لحقها ضرر من غيابه ولو كان له مال تنفق منه (المادة 136). وإذا أمكن إعلان الزوج الغائب، عين القاضي أجلاً، فإن انقضى ولم يأتِ الزوج بفعل ولم يقدم عذراً مقبولاً، فرق القاضي بينهما بطلاق بائن (المادة 137).

وإذا حكم على الزوج بعقوبة سالبة للحرية مدتها ثلاث سنوات فأكثر بحكم نهائي، جازت لزوجته طلب التفريق بطلاق بائن بعد مضي سنة على دخوله السجن ولو كان له مال (المادة 138).

هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.

هل كان هذا مفيدًا؟

أسئلة ذات صلة