تجب النفقة للزوجة على زوجها بمجرد العقد الصحيح، ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، إذا سلّمت نفسها إليه ولو حكماً (المادة 74). وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما حسب العرف (المادة 75).
وتُقدَّر النفقة بحسب حال الزوج يُسراً وعُسراً، مهما كانت حال الزوجة، على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة (المادة 76). وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء (المادة 78). وللقاضي أثناء نظر الدعوى أن يأمر بنفقة مؤقتة واجبة التنفيذ فوراً (المادة 79).
وإذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق وليس له مال ظاهر ولم يثبت إعساره، فللزوجة طلب التطليق، ويطلّق القاضي عليه في الحال، وله أن يتوقّى ذلك بدفع النفقة الواجبة (المادة 120).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.