في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله وبعد إعذاره، جاز للطرف الآخر — إن لم يفضّل التمسك بالعقد — أن يطلب من القاضي فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ، بشرط ألا يكون طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته (المادة 209). وللقاضي عند طلب الفسخ أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف، وله أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يُوفَّ به قليلاً بالنسبة لمجمل الالتزامات (المادة 209).
أما الامتناع عن التنفيذ، فـفي العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل متعاقد أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم الآخر بالوفاء بما التزم به (الدفع بعدم التنفيذ)، ما لم يُتفق على خلافه أو يقضِ العرف بغيره (المادة 219).
وإذا فُسخ العقد اعتُبر كأن لم يكن، وأُعيد المتعاقدان إلى حالتهما عند الإبرام، فإن استحال على أحدهما رد الآخر إلى حالته جاز الحكم عليه بأداء معادل (المادة 211). ولاحظ أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما الاستقلال بنقضه (المادة 196).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.