KW-Law-51-1984 · دولة الكويت
قانون الأحوال الشخصية الكويتي (قانون رقم 51 لسنة 1984)
Kuwait Personal Status Law (Law No. 51 of 1984)
- المجال
- الأحوال الشخصية والأسرة
النص الكامل
المادة 1. الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعا ، غايته السكن والاحصان وقوة الأمة.
المادة 2. الخطبة لا تلزم بالزواج ، ومثلها الوعد به ، وقبض المهر ، وقبول او تبادل الهدايا.
المادة 3. أ- لكل من طرفي الخطبة ان يعدل عنها. ب- اذا لم يحصل عدول ، وتزوجت المخطوبة بآخر ، فلا يفسخ الزواج.
المادة 4. أ- اذا عدل احد الطرفي نعن الخطبة ، فللخاطب ان يسترد المهر الذي اداه او قيمته يوم قبضه ان تعذر رد عينه. ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه. ج- اذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها او بعضه جهازا ، ثم عدل الخاطب ، فلها الخيار بين اعادة المهر ، او تسليم ما يساويه كلا او بعضا من الجهاز وقت الشراء.
المادة 5. اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة ، وليس ثمة شروط او عرف : أ- فان كان عدوله بغير مقتض ، لم يسترد شيئا مما اهداه الى الآخر. ب- وان كان العدول بمقتض ، استرد ما اهداه ان كان قائما او قيمته يوم القبض ان كان هالكا او مستهلكا.
المادة 6. أ- اذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين ، فان كان بسبب من احدهما ، اعتبر عدول الآخر بمقتض ، وطبقت الفرة ب من المادة السابقة والا استرد كل منهما ما اهداه ان كان قائما. ب- واذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج ، لم يسترد شئ من الهدايا.
المادة 7. في جميع الاحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.
المادة 8. ينعقد الزواج بايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.
المادة 9. أ- يكون الايجاب والقبول في الزواج مشافهة بالالفاظ التي تفيد معناه عرفا او بأي لغة. ب- ويجوز ان يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة او بواسطة رسول. ج- وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة ، فان تعذرت فبالاشارة المفهمة.
المادة 10. يشترط في الايجاب والقبول :
– ان يكونا منجزين غير دالين على التوقيت. موفقة القبول للايجاب صراحة او ضمنا.
– اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين ، ويبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع المخاطب بالايجاب على مضمون الكتاب ، او سماعه بلاغ الرسول ، ويعتبر المجلس في هذه الحال مستمرا ثلاثة ايام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الاجياب مهلة اخرى كافية ، او يصدر من المرسل اليه ما يفيد الرفض.
– بقاء الايجاب صحيحا الى حين صدور القبول. ـ- ان يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعا كلام الآخر ، فاهما ان المقصود به الزواج.
المادة 11. أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، رجلين ، سامعين معا كلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه. ب- وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.
المادة 12. يشترط لصحة الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.
المادة 13. يحرم على الشخص بسبب النسب :
– اصله وان علا.
– فرعه وان نزل.
– فروع ابويه وان بعدوا.
– الطبقة الاولى من فروع اجداده وجداته.
المادة 14. يحرم على الرجل بسبب المصاهرة :
– من تزوجت احد اصوله وان علوا.
– من تزوجت احد فروعه وان نزلوا.
– اصول زوجته وان علون.
– فروع زوجته التي دخل لها دخولا حقيقيا وان نزلن.
المادة 15. يحرم على الشخص فرعه من الزنى وان نزل ، ولا يحرم سواه بسبب الزنى.
المادة 16. أ- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
– وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.
المادة 17. يشترط في التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين الاولين ، وان يبلغ خمس رضعات ، متيقنات ، مشبعات.
المادة 18. لا ينعقد :
– زواج المسلمة بغير المسلم.
– زواج المسلم بغير كتابية.
– زواج المرتد عن الاسلام او المرتدة ، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
المادة 19. لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته.
المادة 20. لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت عليه الأخرى.
المادة 21. لا يجوز ان يتزوج الرجل بخامسة قبل ان ينحل زواجه باحدى زوجاته الاربع وتنقضي عدتها.
المادة 22. لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلا ، في زواج صحيح.
المادة 23. لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة افسدها على زوجها الا اذا عادت الى زوجها الاول ثم طلقها ، او مات عنها.
المادة 24. أ- يشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ.
– وللقاضي ان يأذن بزواج المجنون او المعتوه ، ذكرا كان او انثى اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه يفيد في شفائه ، ورضى الطرف الآخر بحالته.
المادة 25. لا يصح زواج المكره ولا السكران.
المادة 26. يمنع توثيق عقد الزواج ، او المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة ، ويتم الفتى السابقة عشرة من العمر وقت التوثيق.
المادة 27. أ- يجوز التوكيل في عقد الزواج.
– ليس للوكيل ان يزوج من وكله من نفسه الا اذا نص على ذلك في الوكالة.
المادة 28. أ- زواج الفضولي اذا وقع صحيحا يتوقف على اجازة صاحب الشأن.
– اذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا.
المادة 29. أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الارث وان لم توجد العصبة فالولاية للقاضي. ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه ، ذكرا كان او انثى.
– يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.
المادة 30. الثيب او من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها ، الرأي لها في زواجها ، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها. واستثناء من الفقرة السابقة يجوز للثيب أن تطلب من قاضي التوثيقات الشرعية أن يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق، وذلك بعد إخطار وليها لسماع رأيه. ((تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 29 لسنة 2004 ماة أولى))
المادة 31. اذا عضل الولي الفتاة ، فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج ، وكذلك اذا تعدد الاولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا ، او اختلفوا.
المادة 32. للولي غير المحرم ان يزوج نفسه من موليته برضاها.
المادة 33. أ- من بلغ سفيها ، او طرأ عليه السفه ، له ان يزوج نفسه.
– اذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال ان يعترض على ما زاد على مهر المثل.
المادة 34. يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفئا للمرأة وقت العقد ، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة.
المادة 35. العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.
المادة 36. التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها.
المادة 37. الولي في الكفاءة من العصبة هو الاب ، فالابن ، فالجد العاصب ، فالاخ الشقيق ثم لآب ، فالعم الشقيق ثم لأب.
المادة 38. اذا ادعى الرجل الكفاءة ، ثم تبين انه غير كفء ، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ.
المادة 39. يسقط حق الفسخ بحمل الزوجة ، او بسبق الرضا ، او بانقضاء سنة على العلم بالزواج.
المادة 40. أ- اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي اصله بطل العقد.
– واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ، ولكن ينافي مقتضاه ، او كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد.
– واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ولا مقتضاه ، وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به ، فان لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.
– ويسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المعين المشروط في احد الزوجين.
المادة 41. يجب ان يكون الشرط مسجلا في وثيقة العقد.
المادة 42. يسقط حق الفسخ اذا اسقطه صاحبه صراحة او ضمنا.
المادة 43. أ- الزواج نوعان : صحيح او غير صحيح.
– الزواج الصحيح ما توافرت اركانه ، وجميع شرائط صحته وفق احكام هذا القانون. وما سواه غير صحيح ، وهو باطل او فاسد.
المادة 44. الزواج الصحيح نافذ لازم ، او نافذ غير لازم ، او غير نافذ اصلا.
المادة 45. أ- الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفا على اجازة احد ، ولا قابلا للفسخ ، طبقا لاحكام هذا القانون.
– الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.
– الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفا على اجازة من له حق الاجازة.
المادة 46. الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.
المادة 47. أ- الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شئ من الآثار قبل الاجازة ، او الدخول.
– واذا اجيز اعتبر نافذا من وقت العقد.
– وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.
المادة 48. الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج.
المادة 49. يكون الزواج باطلا :
– اذا حصل خلل في الصيغة ، او في اهلية العقاد يمنع انعقاد.
– اذا كانت الزوجة من المحارم قرابة ، او رضاعا ، او مصاهرة ، او زوجة للغير ، او معتدته ، او مطلقة الزوج ثلاثا ، او لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته ، او لا تدين بدين سماوي.
– اذا كان احد الزوجين مرتدا ، او كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة. يشترط في التقرتين ب ، ج السابقتين – ثبوت العلم بالتحريم وسببه ، ولا يعتبر الجهل عذرا اذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه
المادة 50. كل زواج غير صحيح سوى المذكور في ا لمادة السابقة يعتبر فاسدا ، ويترتب على الدخول فيه :
– وجوب الاقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية ، ومهر المثل عند عدمها.
– ثبوت نسب الاولاد بشرائطه ، ونتائجه المبينة في هذا القانون.
– وجوب العدة عقب المفارقة ، رضاء ، او قضاء ، او بعد الوفاة.
– حرمة المصاهرة.
المادة 51. الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي اثر قبل الدخول.
المادة 52. يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.
المادة 53. لا حد لاقل المهر ولا لأكثره.
المادة 54. كل ما صح التزامه شرعا يصلح ان يكون مهرا ، مالا كان ، او عملا ، او منفعة ، مما لا ينافي قوامة الزوج.
المادة 55. أ- يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد.
– اذا لم يسم المهر ، او كانت التسمية غير صحيحة ، او نفي اصلا ، وجب مهر المثل.
المادة 56. أ- يجوز تأجيل بعض المهر ، عند عدم النص يتبع العرف.
– يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة ، او الوفاة.
المادة 57. اطلاق التأجيل في المهر ينصرف الى اقرب الاجلين : البينونة ، او الوفاة.
المادة 58. للزوج الزيادة في المهر بعد العقد ، وللزوجة الحط منه اذا كانا كملي اهلية التصرف ، ويلحق ذلك بأصل العقد اذا قبل الآخر.
المادة 59. للأب ، ثم للجد العاصب قبض مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرها ، ما لم تنه عن ذلك.
المادة 60. اذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر ، فالقول للزوجة قبل الدخول ، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل ، او عرف مخالف.
المادة 61. يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي ، او بالخلوة الصحيحة ، او بموت احد الزوجين.
المادة 62. اذا قتلت الزوجة زوجها قتلا مانعا من الارث قبل الدخول ، استرد منها ما قبضته من المهر ، وسقط ما بقى منه. واذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئا من الباقي.
المادة 63. أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.
– واذا قبضت زيادة على النصف ، رجع عليها بالزيادة.
– واذا وهبت لزوجها نصف مهرها او اكثر ، لا يرجع عليها بشئ في الطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.
المادة 64. تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل ، اذا وقعت الفرقة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة ب من المادة 55.
المادة 65. يسقط المهر كله او المتعة اذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.
المادة 66. اذا تزوج الرجل في مرض موته باكثر من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.
المادة 67. أ- لا تسمع عند الانكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من اصل المهر او مقداره.
– واذا خلت الوثيقة من بيان المهر ، طبقت المادتان التاليتان.
المادة 68. أ- اذا اختلف الزوجان في اصل تسمية المهر بعد تأكيده ، وعجز المدعى عن الاثبات ، قضى بالمسمى عند النكول ، وبمهر المثل عند الخلف ، بشرط الا يزيد على ما ادعته الزوجة ، ولا ينقص عما ادعاه الزوج.
– ويسرى ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر.
– واذا كان الاختلاف بين ورثة الزوجين قضى بالمسمى ان ثبتت التسمية ، والا فبمهر المثل.
– واذا كان الاختلاف قبل تأكيد المهر قضى بنصفه ان ثبتت التسمية ، وبالمتعة ان لم تثبت ، بشرط الا تزيد على نصف ما تدعيه الزوجة ، ولا تنقص عن نصف ما يدعيه الزوج.
المادة 69. اذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى ، فالبينة على الزوجة ، فان عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى ما يصلح ان يكون مهرا لمثلها عرفا ، فيحكم بمهر المثل ، على الا يزيد على ما ادعته الزوجة. ويسري ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.
المادة 70. أ- تصح الكفالة بالمهر ممن هو اهل للتبرع ، بشرط قبولها في المجلس ، ولو ضمنا.
– للزوجة ان تطالب الزوج ، او الكفيل ، او هما معا ، وللكفيل ان يرجع على الزوج ان كفل باذنه.
– الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.
المادة 71. يصح تعليق الكفالة بالشرط الملائم ، ولا تنقضي بموت الكفيل ، او المكفول له ، او المكفول عنه.
المادة 72. أ- لا تلزم الزوجة بشئ من جهاز منزل الزوجية ، فاذا احضرت شيئا منه كان ملكا لها.
– للزوج ان ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ، ما دامت الزوجية قائمة ، ولا يكون مسئولا عنه الا في حالة التعدي.
المادة 73. اذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينه لهما ، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء ، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك. ويسري هذا الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.
المادة 74. تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.