kuwaitlaw.ai

KW-Law-39-2014 · دولة الكويت

Kuwait Consumer Protection Law (Law No. 39 of 2014)

قانون حماية المستهلك الكويتي (قانون رقم 39 لسنة 2014)

क्षेत्र
Consumer Rights

आधिकारिक स्रोत

धाराएँ

AI سے تیار کردہ خلاصہ — یہ قانون کا سرکاری متن نہیں ہے اور غلط ہو سکتا ہے۔ قانونی مشورہ نہیں؛ سرکاری ماخذ دیکھیں۔

  1. المادة 1

    يقصد في تطبيق هذا القانون بالكلمات والمصطلحات الواردة ادناه المعنى المبين قرين كل:منها 1 -. الوزارة: وزارة التجارة والصناعة 2 -. الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة 3 -. اللجنة: اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي تنشأ وفق احكام هذا القانون 4 - المستهلك: كل شخص طبيعي او اعتباري يشتري سلعة او خدمة بمقابل او يستفيد من أي منهما بغرض االستهالك او يجري التعامل او التعاقد معه بشأنها 5 - السلعة: كل منتج صناعي او زراعي او حيواني او تحويلي او نصف مصنع، بما في ذلك."العناصر األولية وكذلك السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خالل مورد "مزود 6 - الخدمة: كل عمل يقدم للمستهلك مقابل اجر متفق عليه او محدد بموجب تسعيرة معلنة 7 - المزود "المورد": كل شخص طبيعي او اعتباري يمارس باسمه او لحساب الغير نشاطا تجاريا او صناعيا يتعلق بتوزيع او تصنيع او بيع او تأجير او استيراد او عرض او تداول. سلعة، او التدخل في انتاجها، او تقديم خدمة 8 - المعلن: كل شخص طبيعي او اعتباري يقوم بذاته او بواسطة غيره باإلعالن عن السلعة او الخدمة او الترويج لها بمختلف وسائل الدعاية واالعالن سواء كان المعلن هو المزود نفسه او. شخصا مرخصا له بذلك 9 - العيب: نقص في الجودة او الكمية او الكفاءة، او عدم مطابقة السلعة او الخدمة للمواصفات المتفق عليها، ا و للمقاييس الواجب االلتزام بها طبقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون شرط. اال يكون العيب نشأ عن تصرف من المستهلك 10 -. السعر: سعر البيع او بدل االيجار او االستعمال او مقابل الخدمة 11 -،الجمعيات: جمعيات حماية المستهلك التي تنشأ وفق احكام هذا القانون والمؤسسات. االهلية واالتحادات المشهرة وفقا للقانون والمعنية بحماية المستهلك 12 - المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات التي تعتمدها وزارة التجارة والصناعة او. الجهات المختصة

  2. المادة 2

    تنشأ ألغراض تطبيق هذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة لجنة دائمة بالوزارة تسمى (اللجنة الوطنية لحماية المستهلك) تعنى بحماية المستهلك وصون مصالحه ويرأسها الوزير المختص وله ان يفوض أحد وكالء الوزارة المساعدين، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية بحيث ال يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد او ما يعادلها 1 -. عضو يمثل اإلدارة المختص بوزارة التجارة والصناعة 2 -. ممثل عن وزارة الصحة 3 -. ممثل عن وزارة االعالم 4 -. ممثل عن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 5 -. ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع 6 - ممثل عن االتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك–. اذا وجد 7 -. ممثل عن الهيئة العامة لشئون البيئة 8 -.)ممثل عن الهيئة العامة للصناعة (المواصفات والمقاييس 9 - ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية يختاره الوزير المختص بناء على ترشيح مجالس. ادارتها 10 - ممثل عن بلدية الكويت 11 -. ممثل عن اإلدارة العامة للجمارك 12 -. ممثل عن غرفة التجارة والصناعة وتكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد قرار الوزير مكافأة. رئيس اللجنة واعضائها ويكون للجنة امانة فنية من عدد كاف من موظفي التجارة والصناعة باإلدا رة المختصة ويصدر بتشكيلها وتنظيم اعمالها قرار من الوزير المختص على النحو المبين بالالئحة التنفيذية. لهذا القانون

  3. المادة 3

    تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على األقل كل شهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك ويكون انعقادها صحيحا بحضور اغلبية أعضائها وتصدر قراراتها ب األغلبية المطلقة للحاضرين، واذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون قرارات اللجنة نافذة. فور اعتمادها من الوزير المختص وال يجوز ألي عضو في اللجنة ان يشارك في المداوالت او التصويت في اي حالة تعرض عليها، ويكون له او لمن يمثله فيها مصلحة او حقوق او بينه وبين احد أطرافها صلة قرابة الى. الدرجة الرابعة او يكون قد مثل او يمثل احد األطراف المعنية ويكوون للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى االستعانة به من المتخصصين وذلك. دون ان يكون لهم صوت معدود عند التصويت وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات اعمال اللجنة واجتماعاتها وتنظيم امانتها الفنية

  4. المادة 4

    القرارات التي تصدرها اللجنة تطبيقًا ألحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة. امام القضاء اإلداري المختص، ويتم الفصل فيها على وجه السرعة

  5. المادة 5

    يحظر على أعضاء اللجنة والعاملين في امانتها الفنية اإلفصاح او إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحاالت الخاصة بتطبيق احكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها او تداولها. اثناء فحص هذه الحاالت واتخاذ اإلجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها وال يجوز استخ دام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير األغراض التي قدمت من. اجلها كما يحظر على العاملين باللجنة القيام باي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى. األشخاص الذين خضعوا للفحص او الخاضعين له في ذلك التاريخ

  6. المادة 6

    :تختص اللجنة بما يلي 1 - وضع السياسة ال عامة لحماية المستهلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق. المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك 2 - تلقي الشكاوي من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها، وإبالغ. الجهات المختصة، ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها 3 -. دراسة االقتراحات والتوصيات التي ترد الى اللجنة فيما يتعلق بحماية المستهلك 4 -. التعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي والدولي 5 -:تشكيل اللجان الالزمة لتحقيق مهامها من أعضاء اللجنة وغيرهم، وبصفة خاصة أ- لجان للتأكد من مطابقة السلع. والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة ب-. لجان التحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك ج- لجنة لدراسة العقود النمطية في مختلف مجاالت االستهالك للسلع والخدمات لتالفي. الشروط المجحفة للمستهلك

  7. المادة 7

    يكون للعاملين باألمانة الفنية للجن ة والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في تطبيق احكام هذا القانون ويكون لهؤالء العاملين الحق في االطالع لدى أي جهة حكومية او غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات الالزمة لفحص الحاالت المعروضة على اللج نة، وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات الفحص. والضبط وتحرير المحاضر والمدد الزمنية الالزمة لذلك الجمعيات االهلية لحماية المستهلك

  8. المادة 8

    دون االخالل باألحكام المنظمة للجمعيات المدنية االهلية، تتولى الجمعيات التي تنشأ ألغراض هذا القانون حماية الم ستهلك والدفاع عن مصالحه، ولها في سبيل ذلك ان تباشر:االختصاصات التالية أ-. حق مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين او التدخل فيها ب- توعية المستهلك بحقوقه وذلك بإصدار المطبوعات وعقد الندوات وغيرها، والتعاون مع. وسائل اإلعالن المختلفة ج- عمل مسح ومقا رنة ألسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي. تحدد محتواها وإبالغ األجهزة المعنية بما تقع من مخالفات في هذا الشأن د- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح. المستهلكين وتقديم مقترحات عالجها هـ- تلقي شكا وى المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها الى الجهات المختصة ومتابعتها. حتى إزالة أسبابها و- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام او شراء سلعة او تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك واتخاذ اإلجراءات. القانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم وتنظم الالئحة التنفيذية للقانون الشروط واإلجراءات المنظمة إلنشاء هذه الجمعيات وضوابط. مزاولتها ألعمالها بالتنسيق مع الجهات المختصة ""حقوق المستهلك

  9. المادة 9

    للمستهلك– فضالً عن أي حقوق أخرى تقررها القوانين واللوائح–:الحق فيما يلي 1 - ضمان صحته وسالمته عند تزويده بأية سلعة او خدمة وعدم الحاق الضرر به عند. استعماله للسلعة او تمتعه بالخدمة 2 - ضمان جودة السلع والخدمات، وصالحية السلع لالستخدام في الغرض الذي اعدت م ن. أجله 3 - الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها او يستخدمها او. تقدم اليه 4 - التسوية العادلة للمطالبة المشروعة بما في ذلك التعويض عن التضليل او السلع الرديئة او. الخدمات غير المرضية او أي ممارسات تضر بالمستهلك

  10. المادة 10

    مع عدم اال خالل بأية ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية أفضل للمستهلك، وفيما لم تحدده اللجنة من مدد اقل بالنظر الى طبيعة السلعة، للمستهلك خالل أربعة عشر يوما من تسلم اية سلعة الحق في استبدالها او اعادتها مع استرداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية بشرط ان تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء. وفي جميع األحوال تكون مسئولية المزودين والموردين في. هذا الخصوص مسئولية تضامنية على ان تضع الالئحة التنفيذية ضوابط االسترجاع وال تطبق احكام هذا النص على السلع االستهالكية القابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها او انتهاء صالحيتها لالستهالك اآلدمي في تاريخ الشراء ويسري حكم الفقرة األولى في حالة تلقي المستهلك خدمة معيبة او منقوصة وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري السائد بشأنها وفي هذه الحالة يلتزم مزود او مقدم الخدمة بإعادة مقابلها او مقابل ما يجبر النقص فيها او إعادة تقديمها الى المستهلك وفي حالة وجود أي خالف حول وجود عيب بالسلعة او مطابقتها للمواصفات او الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، وكذلك حول وجود عيب او نقص في الخدمة يحال الخالف الى اللجنة لتصدر قرارا ملزما بشأنها، وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه. المادة

  11. المادة 11

    يقع باطال كل شرط يرد في عقد او وثيقة او مستند او غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، اذا كان من شأنه هذا الشرط اعفاء مورد السلعة او مقدم الخدمة من أي من التزاماته. او االنتقاص من حقوق المستهلك الواردة بهذا القانون مس

  12. المادة 12

    على "المزود" المنتج او المستورد– بحسب األحوال– ان يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المعتمدة بالكويت او دول مجلس التعاون الخليجي او أي بيانات يتطلبها أي قانون آخر او الالئحة التنفيذية لهذا ا لقانون، وبصفة خاصة مواصفات وتاريخ انتاج السلعة، وتاريخ انتهاء صالحيتها، ومكوناتها وخصائصها، وما قد تنطوي عليه من خطورة، واية محاذير خاصة باستعمالها، واالحتياطات التي يجب مراعاتها لتجنب مخاطرها، مع تحليل كامل لمكوناتها وذلك بشكل واضح تسهل قراءته، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة اإلعالن عنه او عرضه او. التعاقد عليه وعلى مقدم الخدمة ان يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها واسعارها ومميزاتها. وخصائصها ويلتزم المزود بضمان السلعة او الخدمة التي يقدمها او يقوم بها بحسب األحوال وان يضمن. عقود البيع او االتفاق ما يفيد هذا االلتزام

  13. المادة 13

    على المزود عند عرض السلع وضع السعر على كل سلعة بشكل واضح ومباشر، ويقع هذا. االلتزام على مقدم الخدمة ببيان مقابل الخدمة التي يقدمها للمستهلك وال يجوز بأي حال من األحوال اجراء أي تخ فيضات مؤقتة او عروض خاصة على أسعار. السلع المعروضة للجمهور اال بترخيص من وزارة التجارة والصناعة ويحظر بث أي إعالنات تجارية عن هذه التخفيضات او العروض الخاصة بغير الترخيص المشار اليه في الفقرة السابقة وبصورة مضللة للمستهلك او على وجه ينافي الحقيقة، وتوضح الالئحة التنفيذية اإلجراءات المنظمة لفترة العروض المجانية والتخفيضات

  14. المادة 14

    يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها او إصالحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها او كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة او الغرض الذي تم التعاقد عليها ألجله وذلك خالل المدة المحددة وفقا لشروط الضمان المعلنة من التاجر او المدة التي جرى. العرف عليها وال تطبق احكام هذا النص على السلع االستهالكية القابلة للتلف السريع، والسلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المستهلك، والكتب والصحف والمجالت، وبرامج المعلوماتية وما. يماثلها، وذلك وفقا لما تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون

  15. المادة 15

    يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك فاتورة مكتوبة باللغة العربية على األقل تثبت التعامل او التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل او التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته. ومنشأه وطبيعته ونوعيته وكميته، وأية بيانات أخرى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون

  16. المادة 16

    يلتزم المزود خالل مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه او علمه بوجود عيب في سلعة او منتج ان يبلغ اللجنة عن هذا العيب واضراره المحتملة، فإذا كان يترتب عليه اضرار بصحة او سالمة المستهلك يلتزم المزود بإبالغ اللجنة بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به وان يعل ن توقفه عن انتاجه او التعامل عليه واستدعائه بكل سبل اإلعالن الممكنة مع تحذير المستهلكين من. استخدام السلعة المعيبة وفي هذه األحوال يلتزم المورد– بناء على طلب المستهلك– بإبدال المنتج او اصالح العيب اذا كانت السلعة او المنتج قابلة لذلك او ارجاعها مع رد قيم تها للمستهلك دون أي تكلفة إضافية وتعويضه– إذا اقتضى االمر–. حال إصابته بأضرار ناشئة عن االستخدام فإذا حدث خالف في تطبيق الفقرتين السابقتين يحال االمر الى اللجنة لتصدر قرارا ملزما في. هذا الشأن وفقا لإلجراءات المبينة في الالئحة التنفيذية لهذا القانون

  17. المادة 17

    يلتزم المزود بتقديم خدمات ما بعد البيع مع اصالح وصيانة للسلع كما يلتزم بتوفير قطع الغيار األصلية وفقا لنوعها ومنشئها، وذلك للمدة او المدد والكيفية التي تحددها الالئحة التنفيذية. لهذا القانون

  18. المادة 18

    يلتزم المزود او مقدم الخدمة في حالة البيع بالتقسي ط او تقاضي مقابل الخدمة على أقساط وقبل:التعاقد باآلتي 1 - احكام الق انون رقم2 لسنة2001. المشار اليه 2 -:تقديم البيانات اآلتية للمستهلك أ-. الجهة المقدمة للمنتج "السلعة" او الخدمة بالتقسيط ب-.ًسعر بيع السلع "المنتج" او الخدمة نقدا ج- مدة التقسيط د- التكلفة االجمالية للبيع ه- عدد األقساط وقيمة كل قسط و- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدماً ان وجد

  19. المادة 19

    على المزود ان يضع على جميع المراسالت والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله او تعاقده مع المستهلك بما في ذلك المحررات والمستندات االلكترونية والبيانات التي من شأ نها تحديد شخصيته، وخاصة بيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه وعالمته التجارية إن. وجدت

  20. المادة 20

    دون إخالل بأحكام القانون رقم10 لسنة1979 بشأن االشراف على االتجار في السلع والخدمات واالعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له، يلتزم المزود في كاف ة األحوال بتعويض االضرار الفعلية التي وقعت والتي تصيب المستهلك او تلحق بأمواله من. السلع والخدمات المعيبة او غير المطابقة للمواصفات القياسية او لشروط الصالحية

  21. المادة 21

    يحظر بيع او تأجير المواد او المنتجات الخطرة لمن تقل سنه عن ثمانية عشر عاما عند،التعاقد. وتحدد الالئحة التنفيذية المواد والمنتجات الخطرة

  22. المادة 22

    يحظر اإلعالن عن بيع او عرض او تقديم او الترويج عن السلع او الخدمات بأي وسيلة تتضمن معلومات او بيانات كاذبة، كما يحظر عليه اإلعالن عن أي سلع فاسدة وتعتبر السلع مغشوشة او فاسدة اذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة او كانت غير صالحة لالستعمال او انتهت فترة صالحيتها

  23. المادة 23

    مع مراعاة احكام القانون رقم36 لسنة1964 بشأن تنظيم الوكاالت التجارية، يلتزم كل وكيل. تجاري او موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج او الموكل للسلعة محل الوكالة فإذا استغرق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة تجاوز خمسة عشر يوما، التزم الوكيل التجاري او الموزع بتوفير سلعة م ماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل الى. ان يتم تنفيذ تلك الضمانات

  24. المادة 24

    مع مراعاة احكام القانون رقم10 لسنة1979 بشأن االشراف على االتجار في السلع والخدمات واالعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها واحكام القانون رقم10 لسنة2007 بشأن حماية المنافسة، ال يجوز للمزود ان يخفي او يعمل بأي وسيلة على إخفاء أي سلعة او االمتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق او ان يفرض شراء كميات معينة او شراء سلعة أخرى معها او ان يتقاصى. ثمنا اعلى من ثمنها

  25. المادة 25

    مع مراعاة ما تقضي به المادة22 من القانون رقم3 لسنة2006، ال يجوز اإلعالن عن. السلع والخدمات اال بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات اإلدارية المختصة

  26. المادة 26

    يكون اإلعالن عن السلع والخدمات، وكتابة البيانات المنصوص عليها في المادة12 باللغة العربية على األقل، ويجوز استخدام لغات أخرى الى جانبها

  27. المادة 27

    مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر ودون االخالل بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على مخالفة مواد الفصل الخامس من هذا القانون ارقام12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 المتعلقة بالتزامات المورد او المزود بغرامة ال تجاوز عشرين ألف دينار وبالحبس مدة ال تجاوز سنتين، او بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العود تضاعف العقوبة. بحديها وفي هذه الحالة يعتبر المتهم عائدا اذا ارتكب جريمة مماثلة خالل فترة خمس سنوات ويعاقب المسئول ع ن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا ثبت علمه بالمخالفة، او كان اخالله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك اإلدارة قد اسهم في وقوع الجريمة، او اذا كانت له مصلحة، او منفعة شخصية مباشرة من. ارتكابها ويكون الشخص االعتباري مسئوال بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية. وتعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين باسمه او لصالحه

  28. المادة 28

    مع عدم االخالل بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة اشهر وبغرامة ال تجاوز خمسة آالف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل مزود يخالف احكام المادتين20، 21. من هذا القانون وتكون عقوبة الحبس وجوبية في حال العود، ويعتبر المتهم عائدا اذا ارتكب جريمة مماثلة خالل ثالث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحاالت العود

  29. المادة 29

    مع عدم االخالل بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من تصرف بأي طريقة من الطرق في المواد المتحفظ عليها وفقا لنص المادة34 من هذا القانون بالحبس مدة ال تجاوز شهرين وبغرامة تعادل قيمة البض اعة المتحفظ عليها والتي تم التصرف فيها او بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة او الغرامة متى ثبت عدم صالحية هذه المواد والسلع لالستهالك. او انها ضارة بالصحة العامة

  30. المادة 30

    مع عدم االخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تجاوز خمسة االف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل معلن يخالف أحكام المادتين25، 26. من هذا القانون ويعفى المعلن من العقاب، اذا لم يكن هو المزود، وثبت ان المعلومات التي تضمنها اإلعالن. ذات طابع فني يتعذر على مثله التأكد من صحتها

  31. المادة 31

    يجوز للمحكمة في حالة الحكم باإلدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ان تقضي باإلضافة الى العقوبة المحكوم بها بمصادرة، او اتالف السلعة محل المخالفة واألدوات المستخدمة في انتاجها على نفقة المحكوم عليه، وتكون المصادرة وجوبية في حاالت السلع المعيب ة او التي من شأن استعمالها تعريض المستهلك للخطر، او المخالفة للمواصفات او لشروط الصالحية. كما يجوز الحكم بإغالق المحل الذي يباشر فيه المحكوم عليه اإلنتاج او البيع او تقديم الخدمة للسلعة او الخدمة محل المخالفة وذلك لمدة ال تقل عن شهرين وال تزيد على ثالثة أشهر. وينشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي االنتشار

  32. المادة 32

    تقدم الشكوى عن احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من المستهلك او من احدى. جمعيات حماية المستهلك او االتحاد النوعي لجمعيات المستهلكين وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الشكوى واالدعاء والتصرف فيها

  33. المادة 33

    يقع باطال كل شرط او اتفاق يكون من شأنه االخالل بحقوق المستهلك او االنتقاص منها او. اعفاء المزود من التزاماته

  34. المادة 34

    دون االخالل بأحكام المسئولية الجنائية الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، على اللجنة عند ثبوت مخالفة أي من احكام هذا القانون 1 - الزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا او خالل فترة زمنية تحددها اللجنة في قرارها، فإن كان من شأن المخالفة وقوع ضرر بصحة او سالمة المستهلك، يكون للجنة وفقا للقواعد التي تبينها الالئحة التن فيذية لهذا القانون– وبحسب األحوال– إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، او التحفظ على السلع محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات او صدور حكم في. شأنها، وعلى اللجنة اتخاذ كافة التدابير الالزمة إلعالم المستهلكين بالمخالفة 2 - التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق احكام هذا القانون على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية، وتلتزم هذه األجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي تطلبها اللجنة وذلك. فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات

  35. المادة 35

    .يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون

  36. المادة 36

    دون االخالل بأحكام القانون رقم10 لسنة1979 بشأن اإلشراف على االتجار في السلع،والخدمات واالعمال الحرفية، والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له يصدر الوزير المختص الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشره في. الجريدة الرسمية

  37. المادة 37

    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

संबंधित मार्गदर्शिकाएँ