للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوماً (المادة 70). ولا يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، ولا تُحسب ضمن الإجازة السنوية أيام العطل الرسمية والإجازات المرضية الواقعة خلالها، ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه ولو في السنة الأولى (المادة 70).
ويُدفع أجر الإجازة قبل القيام بها (المادة 71). ولصاحب العمل تحديد موعد الإجازة، وله تجزئتها برضا العامل بعد الأربعة عشر يوماً الأولى منها، وللعامل تجميع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتين، ويجوز تجميع أكثر من ذلك بموافقة الطرفين (المادة 72).
ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته السنوية بعوض أو بغير عوض، ولصاحب العمل استرداد الأجر إن ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر (المادة 74). وعند انتهاء العقد يحق للعامل مقابل نقدي عن أيام إجازاته السنوية المجتمعة (المادة 73).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.