لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني وأربعين ساعة أسبوعياً أو ثماني ساعات يومياً، إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، وتكون ساعات العمل في شهر رمضان ستاً وثلاثين ساعة أسبوعياً (المادة 64). ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون فترة راحة لا تقل عن ساعة، ولا تُحسب الراحة ضمن ساعات العمل، باستثناء القطاع المصرفي والمالي والاستثماري فتكون ثماني ساعات متصلة (المادة 65).
ويجوز بأمر كتابي تشغيل العامل فترة إضافية عند الضرورة، على ألا تزيد على ساعتين يومياً وبحد أقصى مئة وثمانين ساعة سنوياً، ولا على ثلاثة أيام أسبوعياً وتسعين يوماً في السنة (المادة 66). ويستحق العامل عن العمل الإضافي أجراً يزيد على أجره العادي بمقدار 25 في المئة (المادة 66).
وللعامل راحة أسبوعية مدفوعة مدتها أربع وعشرون ساعة متصلة بعد كل ستة أيام عمل، وإذا شُغّل فيها استحق 50 في المئة على الأقل من أجره الأصلي مع تعويضه بيوم راحة آخر (المادة 67).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مرخّص في الكويت.